مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

لا عقاب على مجرد التفكير في ارتكاب جريمة أو التصميم على ذلك أو إعداد الأعمال - ٥٦ - الجزاء التحضيرية لارتكابها. وجوب عقاب الجاني إذا جاوز تلك المراحل إلى مرحلة البدء في التنفيذ. أساس ذلك: تحقق الشروع بالبدء في تنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي للجريمة ومؤدٍ إليه حتماً. - إغفال الحكم استظهار واقعة الدعوى بما تنطوي عليه من أفعال ومقاصد تتكون منها أركان جريمتي الخطف بالحيلة بقصد هتك العرض والشروع فيه اللتين دان الطاعنين بهما. قصور يُوجب تمييزه.

(الطعن ٤٦٥/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٥/١٠/٢٠٠٥ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٧٢١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٦. صفحات الملف الرقمي: 53–54.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بوجه عام