مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الاشتراك (الشريك) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٥

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ارتكاب الطاعنة والمتهم الثاني فعلاً واحداً نتج عنه جريمتان لكل منهما باعتبار أن الطاعنة فاعلاً أصلياً في جريمتي الزنا والرضا بالمواقعة والمتهم الثاني شريكاً في جريمة الزنا وفاعلاً أصلياً في جريمة المواقعة بالرضا. تنازل زوج الطاعنة في جريمة الزنا مقتضاه: امتداد أثر التنازل للزوجة المتهمة وشريكها المتهم الثاني على ما ترتب على ذات الفعل المكون لهذه الجريمة من جرائم أخرى وإن لم يشر الزوج إلى ذلك في تنازله. علة ذلك. - امتناع محاكمة الفاعل الأصلي في جريمة الزنا عن جريمته. لازمه: امتناع محاكمة الشريك. علة ذلك. مخالفة ذلك يُوجب تمييز الحكم المطعون فيه. - ٦٣ - الجزاء الاشتراك (الشريك)

(الطعن ٧٥٦/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٥/٧/٢٠٠٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٧٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٣. صفحات الملف الرقمي: 60.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الاشتراك (الشريك)