مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الفاعل الأصلي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٤

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام. تحققها بكل فعل يقوم به الموظف العام أو من في حكمه من شأنه أن يسهل للغير الحصول على ذلك المال. الموظف العام يعد فاعلاً أصلياً والغير شريكاً معه في تلك الجريمة. علة ذلك. - وجوب أن يكون استيلاء الغير بغير الطرق التي تنص عليها القوانين واللوائح. كفاية أن تكون الأموال أو ما في حكمها تحت يد إحدى الجهات الواردة بالمادة الثانية من قانون ١/١٩٩٣ بشأن حماية الأموال العامة ولو كانت مملوكة لغيرها أو لآحاد الناس. - ٦٢ - الجزاء

(الطعن ٢٧٠/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٤/٢/٢٠٠٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٧٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٢. صفحات الملف الرقمي: 59.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الفاعل الأصلي