مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الاشتراك (الشريك) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الاشتراك في ارتكاب الجريمة بطريق الاتفاق. ماهيته. - المساعدة في الجريمة. كيف تتم. - الاشتراك في الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة. كيف يتحقق. استخلاص حصوله من دليل مباشرة أو من ظروف الدعوى وملابساتها. من سلطة قاضي الموضوع. شرط ذلك. أن يكون في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بحصوله. - انتهاء الحكم إلى ثبوت الاشتراك في جريمة إصدار شيك دون رصيد مما لا يسوغ في جملته الاعتقاد بأن إصداره كان ثمرة اتفاق سابق بين الساحب والشريك. قصور وفساد يوجب تمييزه.

(الطعن ٧٦/١٩٩٠ جزائي جلسة ٤/٦/١٩٩٠ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٤١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٦. صفحات الملف الرقمي: 63.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الاشتراك (الشريك)