مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الاشتراك (الشريك) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢١

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الاشتراك مع أخرى في جريمة زنا ومواقعتها برضاها حال بلوغها الحادية والعشرين من عمرها المنصوص عليها في المادتين ١٩٤، ١٩٦ من قانون الجزاء. جنحة. الطعن بالتمييز فيما قضى به الحكم المطعون فيه عن الجريمتين. غير جائز. أساس ذلك. قصر الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات.

(الطعن ٢٧٧/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٢/٣/١٩٩٩ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٥٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٧. صفحات الملف الرقمي: 64.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الاشتراك (الشريك)