مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الاشتراك (الشريك) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٣

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

مجرد إثبات ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين. لزوم اشتراكهم بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصَّرين عليها. - إثبات الحكم تصميم الطاعنين على قتل المجني عليه وتواجد الطاعن الثاني على مسرح الجريمة وقت ارتكابها. كفايته على توافر ظرف سبق الإصرار واعتبارهما متضامنين في المسئولية كفاعلين أصليين.

(الطعن ٣٤/١٩٩٩ جزائي جلسة ٢/١١/١٩٩٩ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٥٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٧. صفحات الملف الرقمي: 64.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الاشتراك (الشريك)