الاشتراك (الشريك) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٣
دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
مجرد إثبات ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين. لزوم اشتراكهم بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصَّرين عليها. - إثبات الحكم تصميم الطاعنين على قتل المجني عليه وتواجد الطاعن الثاني على مسرح الجريمة وقت ارتكابها. كفايته على توافر ظرف سبق الإصرار واعتبارهما متضامنين في المسئولية كفاعلين أصليين.
(الطعن ٣٤/١٩٩٩ جزائي جلسة ٢/١١/١٩٩٩ القسم الرابع المجلد السابع ص٢٥٢)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٧. صفحات الملف الرقمي: 64.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: الاشتراك (الشريك)
- ارتكاب الطاعنة والمتهم الثاني فعلاً واحداً نتج عنه جريمتان لكل منهما باعتبار أن الطاعنة فاعلاً أصلياً في جريمت…
- الاشتراك في الجريمة. ماهيته. واستخلاصه. - المناط في تحديد الاشتراك هو علاقة المتهم بالفعل المكون للجريمة لا بأ…
- الاتفاق على ارتكاب الجريمة. ماهيته. استخلاصه. من سلطة محكمة الموضوع مادام سائغاً.…
- الاشتراك في الجريمة. متى يتحقق. - القاضي الجنائي حر في تكوين عقيدته من أي مصدر شاء. ما لم يقيده القانون بدليل …
- جريمة تسهيل الاستيلاء للغير بدون حق على مال عام. كيفية تحققها. اعتبار الموظف العام فاعلاً أصلياً والغير شريكاً…
- الاشتراك اللاحق في جريمة جلب الخمور بقصد الاتجار. استخلاصه. موضوعي.…
