مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الاتفاق الجنائي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الاتفاق الجنائي. تحققه باتفاق شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة عن علم وإرادة. سواء أكانت هي المقصودة بالذات من الاتفاق أم كانت وسيلة لتحقيق الغرض المقصود منه. وقوع جريمة الاتفاق الجنائي والجريمة التي قصد ارتكابها. لا تعارض. مقتضى ذلك.

(الطعن ٩٣/١٩٧٨ جزائي جلسة ٢٦/٢/١٩٧٩ مج ٧ سنوات ص ٢٨٧) (والطعن ١٦٣/١٩٨٧ جزائي جلسة ١٤/١٢/١٩٨٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٢. صفحات الملف الرقمي: 69.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الاتفاق الجنائي