الاتفاق الجنائي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الاتفاق الجنائي. تحققه باتفاق شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة عن علم وإرادة. سواء أكانت هي المقصودة بالذات من الاتفاق أم كانت وسيلة لتحقيق الغرض المقصود منه. وقوع جريمة الاتفاق الجنائي والجريمة التي قصد ارتكابها. لا تعارض. مقتضى ذلك.
(الطعن ٩٣/١٩٧٨ جزائي جلسة ٢٦/٢/١٩٧٩ مج ٧ سنوات ص ٢٨٧) (والطعن ١٦٣/١٩٨٧ جزائي جلسة ١٤/١٢/١٩٨٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص١٢)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٢. صفحات الملف الرقمي: 69.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: الاتفاق الجنائي
- الاتفاق على ارتكاب الجريمة. ماهيته. اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. يكفي لثبوته أن تكون محكمة ا…
- الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. - القاضي الجزائي حر في أن يستمد عقيدته…
- الإعفاء من العقوبة المقررة لجريمة الاتفاق الجنائي. مناطه. أساس ذلك. م٥٦ جزاء. - ٧٢ - الجزاء…
- مجرد إثبات ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين. لزوم اشتراكهم بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المُصر…
- الجريمة التي ترتكب من عدة أفعال بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها. كل من يتوافر لديه قصد المساهمة أو نية التد…
- جريمة الرشوة. تكامل أركانها بمجرد طلبها سواء دُفع المبلغ مباشرةً إلى الموظف أو عن طريق وسيط وسواء أختص بالعمل …
