مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الاتفاق الجنائي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الجريمة التي ترتكب من عدة أفعال بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها. كل من يتوافر لديه قصد المساهمة أو نية التدخل فيها. يعتبر فاعلاً أصلياً مع غيره. شرطه. أن تقع الجريمة نتيجة اتفاق بينهم وأن يسهم بقدر ما في تنفيذها بحسب الخطة الموضوعة لها تحقيقاً لقصد مشرك وهو الغاية النهائية من الجريمة ولو لم تتم الجريمة بفعله وحده بل تحققت بفعل واحد أو أكثر مما تدخلوا معه فيها. - الاتفاق. تحققه من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. - المساهمة أو الاتفاق. عدم قيام دليل مباشر عليهما. أثره. للقاضي أن يستخلصهما من ظروف الدعوى وملابساتها. شرطه. أن يكون في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بحصولهما وأن يكون دليله قائماً في أوراق الدعوى. - المجاراة أو الصمت أو عدم الاعتراض. لا يرتب التضامن كفاعل أصلي أو شريك في الجريمة.

(الطعن ١٧/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٣٠/١٠/٢٠٠٠ القسم الرابع المجلد السابع ص١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٣. صفحات الملف الرقمي: 70.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الاتفاق الجنائي