مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التحريض على الجريمة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

سلوك رجل الشرطة من الوسائل ما يؤدي إلى مقصوده. لا تثريب عليه. - طلب الضابط من المتهم الاتصال بالطاعن بعد أن توافرت على اتهامه في جناية أدلة قوية. لا يعد من قبيل التحريض على الجريمة أو خلقها. مادامت إرادة الطاعن بقيت حرة وغير معدومة. الدفاع في هذا الخصوص. ظاهر البطلان. التفات الحكم عن الرد عليه صراحة. لا يعيبه.

(الطعن ٦٠/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٨/٣/٢٠٠٣ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص ٣٢٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٧. صفحات الملف الرقمي: 74.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التحريض على الجريمة