مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التحريض على الجريمة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

مهمة رجل الشرطة. إجراء التحريات اللازمة للكشف عن الجرائم وجمع المعلومات المتعلقة بها ومعرفة مرتكبيها. كل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ولا مخالفة فيه للقانون. مادام لم يتدخل في خلق الجريمة بطريق الغش أو الخداع أو التحريض على مقارفتها وظلت إرادة المتهم حرة غير معدومة. اصطناع رجل الشرطة في تلك الحدود من الوسائل ما يسلس إلى مقصوده ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة. لا تثريب عليه. أساس ذلك. - قبول الطاعن بيع المخدر للمصدر السري وتقديمه له بإرادته المنفردة واختياره ليشتريه بالسعر الذي قدره وفي الزمان والمكان الذي حددهما وتظاهر المصدر السري برغبته في الشراء. مفاده: أن الجريمة لم تقع بتحريض من الضابط وإنه لم يخلق فكرتها في - ٧٧ - الجزاء وجدان الطاعن وأن التظاهر لم تتعد غايته الكشف عن الجريمة والتوصل إلى ضبط مرتكبها. النعي في هذا الخصوص لا محل له.

(الطعن ٦٤٧/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٣٠/١١/٢٠٠٤ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص ٣٢٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٧. صفحات الملف الرقمي: 74–75.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التحريض على الجريمة