مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ثانياً: القصد الجنائي في جريمة الرشوة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القصد الجنائي في جريمة التوسط في الرشوة. قيامه باتجاه نية الوسيط إلى شراء ذمة الموظف العام لحساب آخر. وجوب أن يأتي الجاني فعله في المهد الأول للرشوة وهو عالم بوجود موظف عام أو من في حكمه وعمل حقيقي أو مزعوم أو مبني على اعتقاد خاطئ لهذا الموظف يراد منه أداؤه أو الامتناع عنه ووجود حقيقي لصاحب حاجة لهذا العمل. خلو الأوراق من ذلك. أثره. انتفاء الركن المعنوي لتلك الجريمة.

(الطعن ٢/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٦/٧/٢٠٠٢ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٦٥٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٩٢. صفحات الملف الرقمي: 89.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ثانياً: القصد الجنائي في جريمة الرشوة