مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أولاً: قصد القتل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حق المحاكم في جرائم الجلسات ليس مؤسساً على القواعد العامة في الاختصاص. علة ذلك: أن جريمة الجلسة من الجرائم المشهودة لوقوعها أمام هيئة القضاء. - عدم وقوع الجريمة أثناء انعقاد الجلسة. أثره: وجوب مراعاة القواعد العامة في الاختصاص. مثال لتسبيب سائغ لعدم اختصاص المحكمة بمباشرة تحريك الدعوى لوقوع الجريمة بعد انتهاء انعقاد الجلسة ومغادرة هيئة القضاء. - ١٠٤ - الجزاء الجرائم الواقعة على الأفراد الجرائم الواقعة على النفس - ١٠٥ - الجزاء ١- القتل العمد أولاً: قصد القتل. ثانياً: سبق الإصرار. ثالثاً: الترصد. رابعاً: الاقتران. خامساً: الشروع في القتل. سادساً: عقوبة جريمة القتل. - ١٠٦ - الجزاء القتل العمد أولاً: قصد القتل:-

(الطعن ٥٣٦/٢٠٠٨ جزائي جلسة ١٠/٣/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٠٤. صفحات الملف الرقمي: 101.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أولاً: قصد القتل