مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أولاً: قصد القتل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

قصد القتل. ماهيته. استخلاص توافره. موضوعي. انتهاء المحكمة إلى ثبوت نية القتل لدى الطاعن بفعل مادي يؤدى لذلك. مؤداه: لا فرق بين نوع الأداة المستعملة مطواة أو غير ذلك مادامت تحدث القتل. النعي على ذلك. غير صحيح.

(الطعن ٧١/١٩٧٨ جزائي جلسة ١٨/١٢/١٩٧٨ مج ٧ سنوات ص ٤٢٧) (والطعن ٣٣/١٩٧٧ جزائي جلسة ٩/١/١٩٧٨ مج ٧ سنوات ص ٤٢٧) (والطعن ١٩٣/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٦/١٢/١٩٨٥ القسم الأول المجلد الثالث ص٣٦٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٠٧. صفحات الملف الرقمي: 104.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أولاً: قصد القتل