مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ثانياً: إحداث أذى بليغ — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جريمة الأذى البليغ. أركانها. شرط أن تكون أداة الجريمة مما نص عليه في المادة ١٦١ جزاء على سبيل المثال وأن يكون الإيذاء بليغاً. تقدير ما يعد من تلك الأدوات. من سلطة محكمة الموضوع. الجدل في ذلك. موضوعي. مثال بشأن ماسورة حديدية.

(الطعن ٢٠٣/١٩٨٧ جزائي جلسة ٣٠/١١/١٩٨٧ القسم الثاني المجلد الرابع ص٩٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٢٠. صفحات الملف الرقمي: 117.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ثانياً: إحداث أذى بليغ