مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ثانياً: إحداث أذى بليغ — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

العقوبة المقررة لجريمة الإيذاء البليغ هي الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات. - العقوبة المقررة للحدث من الجرائم المعاقب عليها بالحبس المؤقت الحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً. مؤداه. الحد الأقصى للعقوبة المقررة لهذه الجريمة إذا ارتكبها حدث هي الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات. - جرائم الإيذاء التي لا تزيد عقوبتها على الحبس لمدة خمس سنوات. للمجني عليه أن يعفو عن المتهم أو يتصالح معه.

(الطعن ٣٠٠/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٩/٢/١٩٩٠ القسم الثاني المجلد الرابع ص٩٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٢٠. صفحات الملف الرقمي: 117.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ثانياً: إحداث أذى بليغ