مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أولاً: الركن المادي (فعل الخطف) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة ١٧٩/١ من قانون الجزاء. تتحقق باتجاه إرادة الجاني إلى انتزاع المخطوف من بين أيدي أهله وذويه وإبعاده عن النقطة التي جعلوها مراداً له وقطع صلته بهم قطعاً جدياً. انتهاء الحكم إلى تسلم المطعون ضده أطفاله من والدتهم طواعية. قضاؤه بالبراءة. لا مخالفة للقانون.

(الطعن ٧٣٨/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢/٤/٢٠٠٢ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٥٠٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٣٥. صفحات الملف الرقمي: 132.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أولاً: الركن المادي (فعل الخطف)