النص الرسمي للمادة
كل مــن خطــف شــخصا مجنونــا أو معتوهــا أو تقــل ســنه عــن الثامنــة عشر ســنة كاملــة
بــغير قــوة أو تهديــد أو حيلــة، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســبع ســنوات ولا تجــاوز
خمــس عشرة ســنة. فــإذا كان الخطــف بقصــد قتــل المجنــي عليــه أو الحاق أذى بــه أو
مواقعتــه أو هتــك عرضــه أو حملــه على مزاولــة البغــاء أو ابتــزاز شيء منــه أو مــن غيره
كانــت العقوبــة الحبــس المؤبــد.
امــا إذا كان مــن خطــف المجنــي عليــه هــو أحــد والديــه وأثبــت اي منــهما حســن نيتــه وأنه
يعتقــد أن لــه حــق حضانــة ولــده فلا عقــاب عليه.قواعد محكمة التمييز التي ورد فيها ذكر هذه المادة
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 179 من قانون الجزاء الكويتي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
