مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إعاقة ذهنية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - جريمة الخطف. تحققها. - القصد الجنائي في جريمة الخطف. ماهيته. غير لازم تحدث الحكم عنه صراحة. كفاية ذلك. - جريمة هتك العرض. تحققها. لا يشترط أن يترك الفعل أثراً بالمجني عليه. - النعي بعدم العلم بالإعاقة الذهنية للمجني عليها. غير مجد. علة ذلك: أن كل من يقوم بفعل من الأفعال الشائنة في ذاتها أو التي تؤثمها قواعد الآداب وحسن الأخلاق. عليه أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقة الظروف المحيطة به قبل أن يقدم على فعله. خطأه التقدير حق عليه العقوبة ما لم يتحقق الدليل على أنه لم يكن في مقدوره أن يعرف الحقيقة. القاعدة: من المقرر أن جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة ١٧٩ من قانون الجزاء تتحقق بإبعاد المجني عليه عن البقعة التي جعلها مراداً له من هو تحت رعايتهم وتعمده قطع صلته به قطعاً جدياً ومهما كان غرضه من ذلك، والقصد الجنائي في جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة سالفة البيان يتحقق باتجاه إرادة الجاني إلى إبعاد المجني عليه عن البقعة التي جعلها مراداً له من تحت رعايتهم وتعمده قطع صلته بأهله قطعاً جدياً، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يوفر قيامه، وكانت جريمة هتك العرض تتحقق بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه يستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، ولا يشترط لتوافر هذا الركن أن يترك الفعل أثراً بالمجني عليه، ويتحقق القصد الجنائي بانصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة وهو عالم بأنه يخل بالحياء العرضي للمجني عليه، وكان توافر القصد الجنائي تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب مادام استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق، وكان ما أورده الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه في هذا السياق سائغاً وتتوافر فيه كافة العناصر القانونية للجريمتين المسندتين لكل من الطاعنين ودانهما عنها الحكم، كما هي معرفة به في القانون، ولا يجدي الطاعن الأول قوله بعدم علمه بالإعاقة الذهنية لدى المجني عليها، ذلك أن كل من يقوم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة في ذاتها أو التي تؤثمها قواعد الآداب وحسن الأخلق يجب عليه أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقة الظروف المحيطة قبل أن يقدم على فعله، فإن هو أخطأ التقدير حق عليه عقوبته ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن في مقدوره بحال أن يعرف الحقيقة – وهو ما لم يفعله الطاعن الأول- ومن ثم فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولا.ً

(الطعن رقم ٧٢٦ لسنة ٢٠١٥ جزائي جلسة ٢٣/٥/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٧٠. صفحات الملف الرقمي: 70–72.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية