مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

اشتراك — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - جريمة التزوير في محررات رسمية. تحققها بمجرد تعمد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون ويكون من شأن التغيير أن يولد الاعتقاد بأنه مطابق للحقيقة. تغيير الحقيقة بيد مرتكب التزوير ليس شرطاً للعقاب. علة ذلك. - القصد الجنائي في جريمة التزوير. تحققه بتعمد تغيير الحقيقة في محرر رسمي تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً بنية استعماله فيما غيرت الحقيقة من أجله. تقدير قيامه أو عدم قيامه. موضوعي. تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير. غير لازم. شرط ذلك. - الاشتراك في جريمة التزوير. تحققه. بقيام الشريك بالاتفاق مع الفاعل أو تحريضه على ارتكاب التزوير أو مساعدته بأية وسيلة كانت في الأعمال المجهزة للجريمة. توافر القصد الجنائي بعلم الشريك أن الفاعل سيرتكب التزوير بناء على هذا الأتفاق أو ذلك التحريض أو تلك المساعدة. تمامه. غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. - تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير. غير لازم. شرط ذلك. القاعدة: من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن جريمة التزوير في المحررات الرسمية المنصوص عليها في المادتين ٢٥٧، ٢٥٩ من قانون الجزاء تتحقق بمجرد تعمد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون، وأن يكون التغيير من شأنه أن يولد الاعتقاد بأنه مطابق للحقيقة، وبنية استعمال المحرر فيما غير من أجله متى كان من شأن المحرر بعد تغييره أن يولد الاعتقاد بأنه مطابق للحقيقة ولا يشترط للعقاب على التزوير أن يحصل تغيير الحقيقة بيد مرتكب التزوير وذلك اصطياناً لما أراده المشرع من عدم تفويت العقاب علي من يرتكب التزوير بواسطة الغير، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضررا بنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله أجلة الحقيقة فيه، وأن تقدير قيام القصد الجنائي أو عدم قيامه من ظروف الدعوى يعد مسألة متعلقة بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب وليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير، مادام قد أورد في مدوناته ما يدل على قيامه، وكان من المقرر كذلك، أن الاشتراك في هذه الجريمة يتحقق بقيام الشريك بالاتفاق مع الفاعل أو تحريضه على ارتكاب التزوير أو مساعدته بأية طريقة كانت في الأعمال المجهزة للجريمة، ويتوافر القصد الجنائي بعلم الشريك أن الفاعل سيرتكب التزوير بناءً على هذا الاتفاق أو ذلك التحريض أو تلك المساعدة، وأن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي يبينها الحكم، ولا يلزم لصحة الحكم بالإدانة في هذه الجريمة أيضاً أن يتحدث صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان الجريمة مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان ما أورده الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها – عل النحو المار بيانه – تتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية في حق الطاعن بما فيها القصد الجنائي، ويسوغ به ما انتهت إليه المحكمة من الاعتقاد بوقوعها منه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقترن بالصواب.

(الطعن رقم ٥٣١ لسنة ٢٠١٤ جزائي جلسة ١/٢/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٦٨. صفحات الملف الرقمي: 68–70.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: اشتراك