مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

اشتراك — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - الاشتراك في الجريمة وفقاً للمادة ٤٨ إجراءات ومحاكمات جزائية. قوامه: الاتفاق أو التحريض أو المساعدة. - الاشتراك بطريق الاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الجريمة المتفق عليها. شرطه: أن يكون وقوعها ثمرة لهذا الاتفاق. - الاشتراك بالمساعدة: شرط تحققه: ثبوت أن الشريك قصد الاشتراك في الجريمة وهو عالم بها ولديه نية التدخل مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله وأن يساعد في الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها مساعدة تحقق بها وحدة الجريمة. القاعدة: من المقرر أن الاشتراك في الجريمة لا يعتبر قائماً طبقاً لصريح نص المادة ٤٨ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية إلا إذا توافر في حق المتهم ثبوت اتفاقه مع الجاني على مقارفتها أو تحريضه إياه على ارتكابها أو مساعدته إياه مع علمه بأنه مقبل على ذلك، وأن الاشتراك في الجريمة بطريق الاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب جريمة أو جرائم معينة متى كان وقوعها ثمرة لهذا الاتفاق كما أن القانون يوجب أن يكون لدى الشريك بالمساعدة نية التدخل مع الفاعل، فالاشتراك بالمساعدة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك في الجريمة وهو عالم بها، بأن تكون لديه نية التدخل مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله، وأن يساعد في الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة .

(الطعن رقم ١٣٠ لسنة ٢٠١٣ جزائي جلسة ١٤/٧/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٦٧. صفحات الملف الرقمي: 67–68.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: اشتراك