النص الرسمي للمادة
كل مــن خطــف شــخصا عــن طريــق القــوة أو التهديــد أو الحيلــة، قاصــدا قتلــه أو الحاق
اذى بــه أو مواقعتــه أو هتــك عرضــه، أو حملــه على مزاولــة البغــاء، أو ابتــزاز شيء منــه أو
مــن غيره، يعاقــب بالإعــدام.قواعد محكمة التمييز التي ورد فيها ذكر هذه المادة
- تسبيب معيبالإجراءات الجزائية
- قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنهالإجراءات الجزائية
- الصلحالإجراءات الجزائية
- أولاً: الركن المادي (فعل الخطف)الجزاء
- أولاً: الركن المادي (فعل الخطف)الجزاء
- ثانياً: القصد الجنائيالجزاء
- خامساً: تنازل المجني عليه وتقديرهالجزاء
- ابتزازالمستحدث في المواد الجزائية
- أحداثالمستحدث في المواد الجزائية
- خطفالمستحدث في المواد الجزائية
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 180 من قانون الجزاء الكويتي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
