مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أولاً: الركن المادي (فعل الخطف) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة ١٨٠ جزاء. تحققها بإبعاد الشخص عن المكان الذي خطف منه أياً كان هذا المكان بقصد ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة ومنها هتك العرض بطريق الاحتيال وحمله على مواقعته بالإكراه أو باستعمال أي وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادته.

(الطعن ٢٧٠/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢٠/١/٢٠٠٤ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٥٠٧) (والطعن ٤٨٣/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٩/٣/٢٠٠٥ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٥٠٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٣٦. صفحات الملف الرقمي: 133.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أولاً: الركن المادي (فعل الخطف)