مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أولاً: الركن المادي (فعل الخطف) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الفعل المكون للركن المادي في جريمة الخطف المؤثمة بنص المادة ١٧٨ من قانون الجزاء. تحققه بقيام الجاني بإبعاد المجني عليه عن المكان الذي خطف منه إلى مكان آخر يحتجزه فيه بقصد إبعاده عن مكان إقامته المعتاد وعن بيئته والتفريق بينه وبين ذويه وأهله وقطع صلته بمن لهم حق ضمه. - إيذاء المجني عليه. نتيجة محتملة لجريمة خطفه واقتياده إلى منطقة نائية. جدل الطاعن حول علمه بقصد المتهم الآخر. غير سديد. مثال. - ١٣٥ - الجزاء

(الطعن ٢٥٠/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢٦/٨/٢٠٠٣ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٥٠٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٣٥. صفحات الملف الرقمي: 132.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أولاً: الركن المادي (فعل الخطف)