النص الرسمي للمادة
كل مــن خطــف شــخصا بــغير رضــاه، وذلــك بحملــة على الانتقال مــن المكان الــذي يقيم
فيــه عــادة إلى مــكان آخــر بحجــزة فيــه، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثلاث ســنوات
ولا تجــاوز عشر ســنوات، فــإذا كان الخطــف بالقــوة أو بالتهديــد أو بالحيلة،كانت العقوبة
الحبــس مــدة لا تقــل عــن ســبع ســنوات ولا تجــاوز خمــس عشرة ســنة، فــإذا كان المجنــي
عليــة معتوهــا أو مجنونــا أو كانــت ســنة أقــل مــن الثامنــة عشرة ســنة، كانــت العقوبــة
الحبــس المؤبــد. وفى جميــع الحالات تضــاف إلى عقوبــة الحبــس غرامــة لا تقــل عــن خمســة
آلاف دينــار، ولا تزيــد على خمســة عشر ألــف دينــار.قواعد محكمة التمييز التي ورد فيها ذكر هذه المادة
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 178 من قانون الجزاء الكويتي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
