مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أولاً: الركن المادي (فعل الخطف) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الفعل المادي المكون للركن المعنوي في جريمة الخطف. تحققه بقيام الجاني بإبعاد المجني عليه عن البقعة التي جعلها مراداً له من هو تحت رعايتهم وتعمده قطع صلته به قطعاً جدياً مهما كان غرضه. المادة ١٧٩/١ ق جزاء. - ترك الحاضنة المحضون في منزل الطاعن حال سفرها خارج البلاد ورفض الأخير السماح لها برؤيته أو تسليمه لها وامتناعه عن تنفيذ حكم الحضانة النهائي الصادر لها ونقل المحضون إلى مكان آخر. يوفر الركن المادي لجريمة خطف الصغير. - إنكار الاتهام بارتكاب آخر للجريمة. من أوجه الدفاع الموضوعي. استفادة الرد عليها ضمناً من أدلة الثبوت التي ساقها الحكم.

(الطعن ١٨٣/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٥/٤/٢٠٠٣ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٥٠٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٣٥. صفحات الملف الرقمي: 132.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أولاً: الركن المادي (فعل الخطف)