مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب. مناط القضاء به. الجرائم التي تستوجب الحكم بالحبس. - قضاء الحكم بالامتناع عن النطق بالعقاب عن جريمة الخطف بطريق الحيلة بقصد هتك العرض المعاقب عليها بالإعدام.م١٨٠ جزاء. خطأ في تطبيق القانون. اقتصار الطعن بالاستئناف والتمييز من الطاعن وحده دون النيابة. يمتنع معه على محكمة التمييز تصحيح الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه.

(الطعن ٣٩/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٢/١٢/١٩٩٨ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٧٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٩٩. صفحات الملف الرقمي: 492.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه