مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

معاقبة الطاعن بعقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر للجريمة التي دين بها. عدم طعن النيابة. لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه. لا تملك محكمة التمييز تصحيح الخطأ.

(الطعن ٧٧/١٩٩٣ جزائي جلسة ٢٩/٦/١٩٩٣ القسم الثالث المجلد الرابع ص٥٦٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٩٩. صفحات الملف الرقمي: 492.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه