مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إغفال محكمة الاستئناف القضاء بالإبعاد. إقامة طعن بالتمييز من المحكوم عليه وحده. لا محل لتوقيع هذه العقوبة عند تمييز الحكم. علة ذلك: أن الطاعن لا يضار بطعنه.

(الطعن ١٢١/١٩٩٦ جزائي جلسة ٣٠/٦/١٩٩٧ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٦٩) (والطعن ٢٦١/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٨/٥/٢٠٠٢ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٤٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٩٩. صفحات الملف الرقمي: 492.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه