مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إعمال محكمة الاستئناف الرأفة مع الطاعن بمقتضى المادة ٨٣ ق الجزاء. يُوجب على محكمة التمييز إذا ما ميزت هذا الحكم أن تأخذه بقسط من الرأفة. مادام هو الطاعن بالتمييز وحده دون النيابة العامة. علة ذلك: حتى لا يضار الطاعن بطعنه.

(الطعن ٣١٤/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٢٠/١٢/٢٠٠٥ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٤٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٠٠. صفحات الملف الرقمي: 493.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه