مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جريمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار. وجوب القضاء بعقوبة الغرامة مع عقوبة الحبس. - إغفال الحكم القضاء بعقوبة الغرامة المقررة لجريمة حيازة مخدر بقصد الاتجار. يعيبه بمخالفة القانون بما يؤذن بتصحيحه وفق القانون. إقامة الطعن من المحكوم عليه دون النيابة العامة. أثره. عدم جواز المساس بالحكم. أساس ذلك.

(الطعن ٣٣٩/١٩٩٩ جزائي جلسة ٣٠/٥/٢٠٠٠ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٧٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٩٩. صفحات الملف الرقمي: 492.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه