مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ثانياً: القصد الجنائي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة ١٨٠ من قانون الجزاء. مناط تحققها. مجرد إبعاد المجني عليه عن المكان الذي خطف منه بإحدى الطرق المشار إليها فيها بقصد ارتكاب أي من الأفعال المذكورة بها ومنها المواقعة وهتك العرض. - مثال لنفي الحكم توافر القصد الجنائي لأن المتهم لم يقصد إبعاد المجني عليها عن المكان الذي تقيم فيه أو قطع صلتها بذويها دون أن يتفطن إلى انتوائه هتك عرضها. خطأ في تطبيق القانون.

(الطعن ٩١/١٩٩٥ جزائي جلسة ٢٣/١٠/١٩٩٥ القسم الثالث المجلد الرابع ص٤٦٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٣٩. صفحات الملف الرقمي: 136.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ثانياً: القصد الجنائي