خطف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - جريمة الخطف بقصد هتك العرض المؤثمة بالمادة ١٨٠ من قانون الجزاء . تحققها . - لا يلزم لتوافر ركن الحيلة في تلك الجريمة استعمال طرق احتيالية مما يعد تدليساً مما ينهض به جريمة. - القصد الجنائي في جريمة الخطف بقصد هتك العرض . تحققه . - تقدير توافر ركن الحيلة والقصد الجنائي في الجريمة المشار إليها. موضوعي. غير لازم تحدث الحكم عنه استقلالاً. ما يكفي لذلك. القاعدة: من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن جريمة الخطف المؤثمة بنص المادة ١٨٠ من قانون الجزاء تتحقق بإبعاد المجني عليه من المكان الذي خطف منه بإحدى الطرق التي حددتها منها الحيلة بقصد ارتكاب أي فعل من الافعال المذكورة بها ومنها هتك عرضه ، ولا يلزم لتوافر ركن الحيلة استعمال طرق احتيالية مما يعد تدليساً في حكم الفقرة الثانية من المادة ٢٣١ من القانون المار ذكره مما تنهض به جريمة النصب ، وان القصد الجنائي في تلك الجريمة يتحقق باتجاه إرادة الجاني إلى إبعاد المجني عليه عن ذويه الذين لهم الحق في رعايته وقطع صلته بهم قطعاً جدياً بقصد هتك عرضه ، وتقدير توافر ركن الحيلة والقصد الجنائي مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع ، ما دام استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ، ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي ما دام فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة عليه، فإن ما أثبته الحكم- على السياق المتقدم- تتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة الخطف بالحيلة بقصد هتك العرض كما هي معرفة به في القانون، ويكون منعى الطاعنين في هذا الصدد غير مقترن بالصواب.
(الطعن رقم ٦٨٦ لسنة٢٠١٣ جزائي جلسة٢٠/١٠/٢٠١٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٠٠. صفحات الملف الرقمي: 200–201.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
