دعوى جزائية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - الجرائم التي يستوجب القانون لتحريك الدعوى الجزائية بشأنها التقدم بشكوى. ورودها على سبيل الحصر المادة ١٠٩ إجراءات ومحاكمات جزائية. جريمة نشر مقال من شأنه المساس بكرامة المجني عليه وجريمة إجازة نشر المقال دون تحري الدقة. ليست من ضمن الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى الجزائية فيها على تقديم شكوى من المجني عليه. أساس ذلك وأثره. - الأصل المقرر أن النيابة العامة أو من يقوم مقامها في مواد الجنح هي صاحبة الحق في رفع الدعوى الجزائية. تقديم شكوى من المجني عليه. استثناء من هذا الأصل. أثر ذلك: عدم جواز التوسع في الاستثناء أو القياس عليه ليشمل جرائم مشابهة. مثال. - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. موضوعي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. القاعدة: إذ كانت المادة (٢٥) من القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ في شأن المطبوعات والنشر تنص على أن:" تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذ لم يتم إبلاغ النيابة العامة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر ، وتسقط دعوى التعويض إذا لم يتم رفعها خلال سنة من تاريخ النشر ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد السقوط من تاريخ انقضائها أو صدور حكم نهائي فيها " وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن محامي المجني عليها قد تقدم بالشكوى ضد كل من ............ و........... وأبلغ النيابة العامة بالواقعة في خلال الميعاد المقرر وهو ثلاثة أشهر من تاريخ النشر ، وبعد أن باشرت النيابة العامة التحقيق في الدعوى أمرت بإحالتها الي المحكمة المختصة ، وكانت الجريمة التي نسبت الي الطاعن أنه نشر مقالاً من شأنه المساس بكرامة المجني عليها والإضرار بهما – والي الطاعن الآخر أنه أجاز نشر المقال دون تحري الدقة ليست من ضمن الجرائم التي حددتها المادة ( ١٠٩ ) من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية التي يتوقف رفع الدعوى الجزائية فيها على تقديم شكوى من المجني عليه ، إعتباراً على أن تقديم الشكوى إنما هو استثناء من الأصل المقرر بأن النيابة العامة – أو من يقوم مقامها في قضايا الجنح – هي صاحبة الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها عملاً بأحكام المادتين ٩ ، ١٢٩ من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية ، والمادة ٥٣ من المرسوم بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم القضاء ، فلا يجوز – من ثم – التوسع فيه أو القياس عليه ليشمل جرائم مشابهة لتلك الواردة في نص المادة ١٠٩ من القانون الأول على سبيل الحصر ، وقد خلا القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ في شأن المطبوعات والنشر من أي قيد على سلطة النيابة العامة في رفع الدعوى الجزائية في الجريمة التي دين كل من الطاعنين بها طالما أبلُغت بها خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (٢٥) منه. ومن ناحية أخرى ، فإن البين من الاطلاع على محاضر الجلسات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن الطاعن لم يثر شيئاً عن اسمه الحقيقي أو اسم الشهرة أو عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، وبالتالي ليس له من بعد أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة التمييز ، هذا بالإضافة الي أن صحيفة الاتهام قد تضمنت إسم الطاعن/ ......... وشهرته ............– على خلاف ما يدعيه بأسباب طعنه ، ويضحى منعاه بدعوى الاخلال بحق الدفاع في هذا الصدد لا يكون مقبولا.ً
(الطعن رقم ١ لسنة ٢٠١٠ جزائي جلسة١٥/٩/٢٠١٣)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٠٣. صفحات الملف الرقمي: 203–204.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
