مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أولاً: الركن المادي (فعل الخطف) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٩

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جريمة الخطف. تحققها بأبعاد المجني عليه من المكان الذي خطف منه بالقوة وبقصد إلحاق الأذى وهي جريمة وقتية تتم وتنتهي بمجرد إبعاد المجني عليه من المكان الذي خطف منه واحتجازه. بقاء المخطوف محجوزاً لأي فترة لا يدخل في الأركان القانونية للجريمة. - تقدير ركن القوة في جريمة الخطف وتوافر القصد الجنائي فيها. موضوعي. شرطه. - وجود صلة قربى بين الجاني والمجني عليه في جريمة الخطف أو أياً كان الباعث على الخطف. لا أثر له في قيام تلك الجريمة.

(الطعن ٤٤٤/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢٢/٦/٢٠٠٤ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٥٠٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٣٦. صفحات الملف الرقمي: 133.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أولاً: الركن المادي (فعل الخطف)