مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أولاً: الركن المادي (فعل الخطف) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٠

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تقدير توافر ركن القوة في جريمة الخطف وركن الإكراه في جريمة هتك العرض. من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب. شرطه. مثال. - عدم استغاثة المجني عليه. لا ينال من تحقق جريمتي الخطف وهتك العرض بالإكراه. علة ذلك. - الركن المادي لجريمة الخطف يتم وينتهي بمجرد إبعاد المجني عليه عن مكانه. بقاء المخطوف محتجزاً. ليس ركناً في الجريمة. مؤداه: أن قيام الخاطف بإعادة المجني عليه حيث المكان الذي أخذه منه. غير قادح في تمام جريمة الخطف. - ١٣٦ - الجزاء

(الطعن ٤٨٣/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٩/٣/٢٠٠٥ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٥٠٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٣٦. صفحات الملف الرقمي: 133.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أولاً: الركن المادي (فعل الخطف)