مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

أولاً: الركن المادي (فعل الخطف) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢١

دولة الكويت · في الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة ١٨٠ ق الجزاء. مناط تحققها. - جريمة الخطف بقصد المواقعة أو الحمل على مزاولة البغاء. القصد الجنائي فيها. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم. كفاية أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف مايكفي للدلالة على قيامه. تقدير توافره وتوافر ركن الحيلة. موضوعي. شرطه. مثال لتسبيب سائغ لتوافر أركان جريمة الخطف بطريق الحيلة بقصد المواقعة والحمل على مزاولة البغاء.

(الطعن ٢٣٣/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٥/٤/٢٠٠٥ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٥١٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٣٧. صفحات الملف الرقمي: 134.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أولاً: الركن المادي (فعل الخطف)