ثالثاً: الشروع في الجريمة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
ركن القوة في جريمة الشروع في الخطف. يكفي لتوافرها أن يكون الفعل قد حصل ضد إرادة المجني عليها أياً كان مقدار القوة المستعملة معها.
(الطعن ٢٤/١٩٧٦ جزائي جلسة ٢١/٦/١٩٧٦ مج ٧ سنوات ص ٣٧٥) (والطعن ١٣٧/١٩٨٧ جزائي جلسة ٢٣/١١/١٩٨٧ القسم الأول المجلد الثالث ص٤٤٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٣٩. صفحات الملف الرقمي: 136.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
