مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ثالثاً: الشروع في الجريمة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جريمة الخطف بالقوة أو التهديد المنصوص عليها في المادة ١٧٨ ق الجزاء. تحققها بإبعاد المجني عليه من المكان الذي خطف منه عن طريق القوة أو التهديد أو الحيلة. - القصد الجنائي في هذه الجريمة. تحققه بتعمد الجاني انتزاع المجني عليه وإبعاده عن المكان الذي خطف منه أياً كان غرض الجاني من ذلك. - الشروع في ارتكاب الجريمة. تحققه بالبدء في تنفيذ فعل ما سبق مباشرة على تنفيذ الركن المادي للجريمة ومؤد إليه حتماً. - اعتبار الحكم أن الأفعال التي قارفها المطعون ضده تشكل جريمة الشروع في حجز المجني عليها رغم أن ما حصله بالتحقيقات قاطع الدلالة على انصراف قصده إلى خطفها. يعيبه بالفساد في الاستدلال الذي أسلمه إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه. مثال.

(الطعن ٦١/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٢٠/٩/٢٠٠٥ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٥١٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٤٠. صفحات الملف الرقمي: 137.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ثالثاً: الشروع في الجريمة