رابعاً: المقصود بالشكوى — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢
دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
التنازل عن جريمة الخطف وهي الجريمة الأشد. لا أثر له على جريمة هتك العرض الأخف. أساس ذلك. - عدم تحريك الدعوى الجزائية عن الجريمة ألأشد أو جرى عليها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب. موداه: عدم إعمال الارتباط الواردة بالمادة ٨٤/١ ق إجراءات جزائية. علة ذلك. - اقتصار الحكم المطعون فيه الأثر القانوني لتنازل والد المجني عليها على جريمة الخطف التي حفظتها النيابة العامة دون جريمة هتك العرض والتي صدر فيها حكم بإدانة الطاعن. صحيح.
(الطعن ٥٣/١٩٧٩ جزائي جلسة ٢٨/٥/١٩٧٩ مج ٧ سنوات ص ٣٧٧)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٤١. صفحات الملف الرقمي: 138.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: رابعاً: المقصود بالشكوى
- عدم جواز تحريك الدعوى الجزائية في جرائم خطف الإناث إلا بناءً على شكوى المجني عليه. له العدول عنها. العدول يعتب…
- الشكوى المنصوص عليها بالمادة ١٠٩ إجراءات. لا يشترط لها شكلاً خاصاً. كفاية العبارة الدالة على رغبة المجني عليه …
- الجرائم التي يستوجب لتحريك الدعوى الجزائية بشأنها التقدم بشكوى. ورودها على سبيل الحصر. جريمة خطف الذكور. عدم د…
