رابعاً: المقصود بالشكوى — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤
دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الجرائم التي يستوجب لتحريك الدعوى الجزائية بشأنها التقدم بشكوى. ورودها على سبيل الحصر. جريمة خطف الذكور. عدم دخولها في عدادها. أثر ذلك. عدم خضوعها لقيد الشكوى.
(الطعن ٢٢٨/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٢٧/٣/٢٠٠١ القسم الرابع المجلد الثامن ص١١١)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٤١. صفحات الملف الرقمي: 138.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: رابعاً: المقصود بالشكوى
- عدم جواز تحريك الدعوى الجزائية في جرائم خطف الإناث إلا بناءً على شكوى المجني عليه. له العدول عنها. العدول يعتب…
- التنازل عن جريمة الخطف وهي الجريمة الأشد. لا أثر له على جريمة هتك العرض الأخف. أساس ذلك. - عدم تحريك الدعوى ال…
- الشكوى المنصوص عليها بالمادة ١٠٩ إجراءات. لا يشترط لها شكلاً خاصاً. كفاية العبارة الدالة على رغبة المجني عليه …
