مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ثالثاً: العقوبة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تنازل المجني عليها في جريمة الخطف. لا أثر له بالنسبة لجريمة الشروع في المواقعة وهتك العرض بالإكراه رغم الارتباط بين هذه الجرائم ورغم كون جريمة الخطف هي الأشد. مجال تطبيق المادة ٨٤م١ جزاء من توقيع العقوبة الأشد. هو توقيع العقاب في جميع الجرائم المرتبطة.

(الطعن ٢١٥/١٩٧٩ جزائي جلسة ٢١/١/١٩٨٠ القسم الأول المجلد الثالث ص٤١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٥١. صفحات الملف الرقمي: 148.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ثالثاً: العقوبة