مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ثالثاً: العقوبة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إعمال الحكم الارتباط بين تهمتي الاتصال الجنسي بامرأة حال كون الجاني متزوجاً بأخرى ووقاع امرأة تبلغ من العمر إحدى وعشرين عاماً برضاها وتأييده للحكم المستأنف الذي عاقب المطعون ضده بالحبس عشر سنوات عن تلك التهمتين مع إن العقوبة المقررة لأشدهما وهي التهمة الأولى هي الحبس مدة لا تجاوز خمسة سنوات والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو إحدى هاتين العقوبتين. خطأ في القانون. يُوجب تمييزه جزئياً وتصحيحه.

(الطعن ٨٦٣/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٦/٩/٢٠٠٣ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٦٧٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٥٢. صفحات الملف الرقمي: 149.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ثالثاً: العقوبة