مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

سادساً: الشروع في الجريمة: — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل في إثبات السن لا يعتد فيه إلا بشهادة الميلاد الرسمية أو أن يقدر بواسطة الجهة الطبية ويحسب بالتقويم الميلادي. أساس ذلك: مادة ٢ من القانون ٣ لسنة ١٩٨٣ في شأن الأحداث. - صحة استناد الحكم المطعون فيه إلى تقدير سن المجني عليها في جريمة هتك العرض بغير إكراه أو تهديد أو حيلة كون المجني عليها لم تبلغ الحادية والعشرين من عمرها استناداً إلى تاريخ الميلاد المثبت بالبطاقة المدنية اعتباراً بأن ما أثبت بها هو عين ما أثبت بشهادة ميلاد المجني عليها. صحيح قانوناً. - الدفاع القانوني ظاهر البطلان. التفات المحكمة عنه. لا يعيب حكمها. مثال. سادساً: الشروع في الجريمة: -

(الطعن ٣٠/١٩٧٦ جزائي جلسة ٧/٦/١٩٧٦ مج ٧ سنوات ص ٤٣٢) (والطعن ٥٦٦/٢٠١٢ جزائي جلسة ٧/١٠/٢٠١٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٦٢. صفحات الملف الرقمي: 159.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: سادساً: الشروع في الجريمة: