مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

سادساً: الشروع في الجريمة: — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عدم اعتبار الحكم المطعون فيه الأفعال التي ارتكبها الطاعن شروع في هتك عرض الإكراه. وتعد فعلاً فاضحاً علنياً. خطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه.

(الطعن ٤٤/١٩٨٠ جزائي جلسة ١٢/٥/١٩٨٠ القسم الأول المجلد الثالث ص٤٢٧) (والطعن ٢٨٧/١٩٨٨ جزائي جلسة ١٦/١/١٩٨٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص٧٠٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٦٣. صفحات الملف الرقمي: 160.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: سادساً: الشروع في الجريمة: