ثالثاً: تحريك الدعوى "الشكوى" — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥
دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها. وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة أو حضور شاهدها وقت ارتكابها أو إدراك وقوعها بحاسة من حواسه. كافٍ لتوافرها متى كان يقينياً. - رؤية الشاهد مخدومته الطاعنة عارية وقد مكنت المتهم الآخر من أن يعتليها وهو عار لمواقعتها. يتوافر به الدليل اليقيني المشروع لوقوع جريمة الزنا المشهودة. لا يغير من ذلك عدم مشاهدته عملية الإيلاج ذاتها. - وضع الطاعنة الذي ينبئ عن اشتراكها مع الطاعن في ارتكاب جريمة دخول مسكن ليلاً بقصد ارتكاب جريمة. تخول للشخص العادي القبض عليها وتسليمها للشرطة. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح في القانون. النعي في هذا الخصوص دفاع ظاهر البطلان. التفات المحكمة عنه لا يعيب الحكم. ثالثاً: تحريك الدعوى "الشكوى":-
(الطعن ٦٦٧/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٢٠/٣/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س ٣٩ ج ١)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٧١. صفحات الملف الرقمي: 168.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
