مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ب- التلبس — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التلبس هو حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها. وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة أو حضور شاهدها ارتكابها أو إدراك وقوعها بحاسة من حواسه. - ١٧٠ - الجزاء كافٍ لتوافرها متى كان يقينياً. - رؤية الشهود للمتهم حال ارتكاب الزنا. غير لازم. كفاية مشاهدته في ظروف لا تترك مجالاً للشك أن الزنا وقع. القبض الذي يقع من الشخص العادي في هذه الحالة. إجراء تحفظي تستلزمه الضرورة. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر صحيح في القانون. نعي الطاعنة ببطلان القبض. غير صائب. مثال.

(الطعن ٦٦٨/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٢٦/٥/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س ٣٧ ج ٢ ص٥٧٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٧٠. صفحات الملف الرقمي: 167–168.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ب- التلبس