ب- التلبس — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
ضبط الجاني متلبساً. شرط للعقاب على جريمتي المواقعة بالرضاء والزنا. مايقتضيه ذلك التلبس: أن يكون الجاني قد شوهد في ظروف لاتدع مجالاً للشك في أن الجريمة قد وقعت بالفعل. تقدير هذه الظروف ودلالتها. يوكل لمحكمة الموضوع.
(الطعن ١٠٧/١٩٩٠ جزائي جلسة ٢٢/٦/١٩٩٢ القسم الثالث المجلد الرابع ص٥٢٨)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٧٠. صفحات الملف الرقمي: 167.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: ب- التلبس
- للمحكمة في جريمة الزنا المنصوص عليها في المادة ١٩٥ جزاء أن تعتمد على اعتراف المتهم في حق نفسه ولو لم يضبط متلب…
- التعاصر بين المفاجأة بالزنا أو الوقاع وبين ارتكاب الفعل شرط لقيام العذر القانوني. انتفاء ذلك. أثره. عدم تحقق ش…
- التلبس هو حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها. وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة أو حضور شاهدها ارتك…
