مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ب- التلبس — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

للمحكمة في جريمة الزنا المنصوص عليها في المادة ١٩٥ جزاء أن تعتمد على اعتراف المتهم في حق نفسه ولو لم يضبط متلبساً بالجريمة. علة ذلك. - لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم. شرط ذلك. اشتمال حكمها على ما يفيد تمحيص الدعوى والإحاطة بظروفها. - التفات الحكم عن اعتراف المتهمة الوارد بمحضر جلسة تجديد حبسها وعدم التعرض له. يعيبه ويوجب تمييزه في هذا الخصوص. ب- التلبس:

(الطعن ١٩٢/١٩٩٧ جزائي جلسة ٢٣/٣/١٩٩٨ القسم الرابع المجلد الثامن ص١٨٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٧٠. صفحات الملف الرقمي: 167.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ب- التلبس