مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أ- إدارة مسكن للدعارة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

محل الدعارة الذي يحرم إنشائه وإدارته هو كل ما يستغل لممارسة الفجور والدعارة. المادة ٢٠٣ ق الجزاء. إعداد المحل خصيصاً لتلك الممارسة أو أن يكون الغرض منه استغلاله في ذلك. غير لازم. - جواز أن يكون المسكن الشخصي محلاً للدعارة ما دام أنه يدار بالفعل لهذا الغرض. - إيراد الحكم بأدلة سائغة توافر العناصر القانونية لجريمة إنشاء وإدارة محل للدعارة في حق الطاعن. نعيه بأنه وزوجته المتهمة الثانية يتخذا من الشقة مسكناً لهما. غير صحيح.

(الطعن ١٤٦/٢٠٠٧ جزائي جلسة ٢٩/٧/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س ٣٥ ج ٣ ص ٥٥١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٨٠. صفحات الملف الرقمي: 177.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أ- إدارة مسكن للدعارة