مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ب- تحريض على الفجور — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

محل الدعارة الذي حرمت المادة ٢٠٣ ق جزاء فعل إنشائه أو إدارته. هو كل محل يستغل لممارسة الفجور والدعارة. لا يشترط للعقاب على هذا الفعل إعداد المحل خصيصاً لهذا الغرض. جواز أن يكون المكان الذي أعده المتهم محلاً للدعارة هو مسكن له ما دام أنه اعتاد إحضار الرجال ليرتكبوا الفحشاء فيه. - الركن المادي لجريمة وقاع الأنثى. تحققه باتيانها من قُبل بإيلاج عضو التذكير. ركن القوة في هذه الجريمة. توافره كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجني عليها. - الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة. تحققه باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وبتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك. - ١٨٠ - الجزاء ب- تحريض على الفجور:

(الطعن ٤٣٢/٢٠٠٩ جزائي جلسة ١١/٥/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س ٣٨ ج ٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٨٠. صفحات الملف الرقمي: 177.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية